القائمة الرئيسية

الصفحات

كل ما تريد معرفته عن القرار الوزاري الخاص بالمجموعات المدرسية


كل ما تريد معرفته عن القرار الوزاري رقم 53 بتاريخ 6/2/2016 م الخاص بمجموعات التقوية المدرسية


نسبة المعلم من المجموعات المدرسية 2020 , أسعار المجموعات المدرسية   نسب توزيع المجموعات المدرسية 2020 , نشرة المجموعات المدرسية   القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 بشأن مجموعات التقوية المدرسية


نص القرار الوزاري

تنص المادة الأولى على / تنظم مجموعات تقوية اختيارية في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب ؛ بهدف تحسين المستوى العلمي لهم بتلك المواد . وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبة ، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها ، ويعلن عن قيمة الإشتراك ، والمواعيد ، وأماكن الدراسة ،  وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات كل مدرسة في مكان ظاهر .


تنص المادة الثانية على / تتكون مجموعة التقوية المدرسية من ثمانية دروس شهريَّا في المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع ، ومدة الحصة الواحدة ستون دقيقة .


تنص المادة الثالثة على / تنظم المدارس الابتدائية والإعدادية التي يوجد بها ضعف في مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب مجموعات تقوية في اللغة العربية تعتمد على طريقة القرائية والبرامج المعدة بمعرفة الوزارة ، وذلك بالتنسيق مع توجيه مادة اللغة العربية .


تنص المادة الرابعة على / لا يجوز أن يزيد عدد طلاب مجموعة التقوية عن خمسة وعشرين طالبًا ، ويجوز أن يكون من بينهم خمسة طلاب من غير القادرين يتم إعفاؤهم من سداد مقابل الاشتراك ، على أن يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الأمناء بالمدرسة ، ويكون مقابل الاشتراك للطالب في هذه المجموعات على النحو التالي :.

قيمة اشتراك المجموعات

أولًا :. الحلقة الابتدائية ( جميع الصفوف )

مدارس القرى وذات الدخل المنخفض والمناطق النائية       20 جنيهًا
مدارس المدن     35 جنيهًا
المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية    40 جنيهًا

ثانيًا :. الحلقة الإعدادية

أ / صفو ف النقل

مدارس القرى وذات الدخل المنخفض والمناطق النائية       25 جنيهًا
مدارس المدن     35 جنيهًا
المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية    40 جنيهًا

ب / الصف الثالث الإعدادي

مدارس القرى وذات الدخل المنخفض والمناطق النائية       30 جنيهًا
مدارس المدن     40 جنيهًا
المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية    45 جنيهًا

ثالثًا :. مرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه

أ / صفوف النقل

مدارس القرى وذات الدخل المنخفض والمناطق النائية       35 جنيهًا
مدارس المدن     45 جنيهًا
المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية    50 جنيهًا

ب / الصف الثالث الثانوي

مدارس القرى وذات الدخل المنخفض والمناطق النائية       45 جنيهًا
مدارس المدن     60 جنيهًا
المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية    70 جنيهًا


يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة أو خفض رسوم الاشتراك وفقًا لطبيعة كل منطقة جغرافية ؛ بناء على اقتراح مسبب من مجلس إدارة المدرسة ، وموافقة كل من مجلس الأمناء والمعلمين بها ، ومدير الإدارة التعليمية ، ومدير المديرية التعليمية المختص .

تنص المادة الخامسة على / تنظم المجموعات الدراسية وفقًا للضوابط الأتية :.

1/ يبدأ العمل بهذه المجموعات اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي ، وينتهي قبل بدء الامتحانات .

2/ تعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ، مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات الرسمية .

3/ يجوز للمعلم الذي يشترك في المجموعات الدراسية أن يقوم بالتدريس في أكثر من مجموعة بدون حد أقصى ، مع الالتزام بأعداد الطلاب في كل مجموعة ، وعدم دمج أكثر من مجموعة في مجموعة واحدة .

4/ للطالب حرية اختيار المجموعة التي يتلقى فيها المجموعات الدراسية في ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين .

5/ يحظر على أي معلم إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها ، وإلا تعرض للمسئولية القانونية وفقًا للمادة رقم ( 87 ) من قانون التعليم .

6/ يحرر سكرتير المدرسة أو الإخصائي الاجتماعي كشفًا لكل مادة دراسية يدون فيه أسماء الطلاب في كل مجموعة من المجموعات ، مقرونًا باسم المعلم القائم بالتدريس ، ويعتمد من مدير المدرسة .

7/ يتم حصر غياب وحضور الطلاب داخل المجموعة الدراسية لكل درس ، ويوقع من المعلم ، ويعتمد من مدير المدرسة .  

8/ يتم الحصول على موافقة ولي أمر الطالب على اشتراك نجله في المجموعة الدراسية ، ويرفق بالموافقة رقم تليفونه .

9/ تُخصص سجلات حضور وانصراف للمعلمين ،والمشرفين المشتركين بالمجموعة الدراسية ، مع تحديد التاريخ ووقت بدء ونهاية المجموعة .

10 / يؤخذ في الاعتبار مدى مساهمة عضو هيئة التدريس في المجموعات الدراسية عند التقييم في التقرير السنوي ، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لها .

11/ يخصص سجل لتوقيع الموجه المالي والإداري المختص بمتابعة المجموعات الدراسية بالمدرسة من المديرية أو الإدارة التعليمية بما يفيد قيامه بالمتابعة الفعلية أسبوعيًا ويتحمل المسئولية مع المدرسة في حالة وجود أية مخالفات .

تنص المادة السادسة على / حصيلة المجموعات الدراسية توزع على النحو التالي :.

أولًا :.5 % لحساب نقابة المهن التعليمية .

ثانيًا :. 95 % الباقية توزع على النحو التالي :.

 90 % للمعلمين الذين يقومون بالتدريس بالمجموعات الدراسية
10% توزع حصيلتها على النحو التالي :.
1/ 55 % للإدارة المدرسية توزع على النحو التالي :.
أ / 60 % لمدير المدرسة ، وبحد أقصى 1000 جنيه شهريا .
ب / 40 % للوكلاء المشرفين على المجموعات وبحد أقصى 750 جنيها شهريا للوكيل .
2/ 30 % للقائمين بالأعمال المالية والإدارية بحد أقصى 500 جنيه للموظف .
3 /  12 % للعمال بحد أقصى 300 جنيه للعامل ، وفي حالة وجود فائض يخصص لحساب الصيانة ومستلزمات التعليم والنظافة بالمدرسة .
4/ 1 % لحساب الصيانة ومستلزمات التعليم والنظافة بالمدرسة .
5 /  1 % للاستعانة بعمال اليومية للعمل بالمدرسة في حالة حاجة المدرسة إلى عمال ، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والإدارة التعليمية ، وفي حالة عدم الاستعانة بعمال يتم توريد المبلغ لحساب الصيانة ، ومستلزمات التعليم ، والنظافة بالمدرسة .
6 /  1 % للموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية القائم بأعمال المتابعة والتفتيش على المجموعات .

تنص المادة السابعة على / يتولى كل من مدير المدرسة والوكلاء والموجه المالي والإداري الإشراف والتنظيم والمتابعة على المحاضرات الدراسية ، وتقع عليهم مسئولية كاملة في هذا الشأن ، في ضوء القواعد آنفة البيان ، مع الالتزام بالآتي :.

1/ تحصيل اشتراكات المجموعات الدراسية بمعرفة سكرتير المدرسة ، ويحظر على المعلمين أو غيرهم القيام بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويتم ذلك تحت إشراف ومتابعة مدير المدرسة .

2 / تستخرج قسائم ( 123 تربية وتعليم ) لكل طالب نظير ما يسدده من اشتراك في المجموعات الدراسية مهما تعددت المواد ، وتراجع من المدرسة والمشرف المالي والإداري .

3/ تورد المبالغ المحصلة من الطلبة أولًا بأول إلى البنك الذي تتعامل معه المدرسة ، علمًا بأن التأخير في توريد هذه المبالغ يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة ، مع دفع غرامة تأخير ، طبقًا لسعر فوائد الاقتراض المعلنة من البنك المركزي .

4/ فتح دفتري ( 20 ، 22 ) لقيد الإيرادات والمصروفات ، والإيداعات ، والمسحوبات ، بمتابعة مدير المدرسة وتحت مسئوليته ، ومتابعة الموجه المالي والإداري للمدرسة .

5/ تصرف المكافأة المحددة بهذا القرار للمستحقين في نهاية كل شهر ، بعد إعداد كشوف بأسمائهم ، موضحًا بها عدد المجموعات الدراسية المشتركين فيها ، والمبالغ المستحقة لهم نظير ذلك ، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى الوارد بالمادة السادسة ، وتخصم الضرائب المستحقة ( ضريبة الدخل ) ثم يصرف المبلغ الصافي لصاحبه بعد التوقيع منه على كشوف الصرف ، وتورد الضرائب المستقطعة بعد ذلك على إيرادات مصلحة الضرائب بالقسيمة ( 23 ع . ح ) ويعد التأخير مخالفة مالية تستوجب المساءلة مع دفع غرامة تأخير ، طبقًا لفوائد الاقتراض المعلنة من البنك المركزي .

6/ تحفظ جميع الدفاتر والسجلات ومستندات الإيداع والصرف بالمدرسة ، على أن يتم مراجعتها من الموجه المالي والإداري بالإدارة التابع لها المدرسة .

7 / يعتبر مديرالمدارس والوكلاء المشرفون ، والموجه المالي والإداري مسئولين مسئولية مباشرة عن المتابعة اليومية المستمرة للمجموعات الدراسية بعد انتهاء اليوم الدراسي ، والتحقق من عدم مخالفة التعليمات السابقة ، والتأكد من عدم إعطاء دروس خصوصية داخل المدرسة تحت مسمى مجموعات دراسية ، ويُحال كل من يخالف ذلك للتحقيق .

تنص المادة الثامنة على / يعمل بهذا القرار اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2015/2016 ، وعلى جميع الجهات المعينة ـــــ كل فيما يخصها تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .

إمضاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور / الهلالي الشربيني





  
reaction:

تعليقات